جميع التشريعات

قرار رقم 1931 14/09/2015

تحديد الميزات والأوصاف التي يجب أن تتوفر في الإطارات المعدنية للمركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة ومعداتها

النوع
قرار
الرقم
1931
التاريخ
14/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/2015, ص. 2521
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1931 تاريخ 14/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 254 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد الميزات والأوصاف الواجب توافرها في الإطارات المعدنية: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لعرض الإطارات المعدنية المركزة على المركبات الزراعية ومعداتها ومركبات الأشغال العامة ومعداتها عن خمسة سنتمترات، بحيث تكون مسطحاتها الملامسة للأرض خالية من كل نتوء.

المادة 2

مادة 2: تحديد مواصفات المسامير المبشمة في الإطارات. يجب أن تكون المسامير المبشمة في هذه الإطارات مستديرة ومسطحة وأن لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وأن لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من أربعة ملليمترات.

المادة 3

مادة 3: تحديد مواصفات سلاسل الإلتصاق يجب أن تكون سلاسل الإلتصاق المستعملة على الإطارات الهوائية الموضوعة على المركبات الزراعية والأشغال العامة ومعداتها المتحركة مسطحة، وأن لا يقل الحد الادنى بعرض مسطح حلقات السلاسل عن سنتيمترين إثنين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق