إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 254 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015).
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحديد الميزات والأوصاف الواجب توافرها في الإطارات المعدنية: يجب أن لا يقل الحد الأدنى لعرض الإطارات المعدنية المركزة على المركبات الزراعية ومعداتها ومركبات الأشغال العامة ومعداتها عن خمسة سنتمترات، بحيث تكون مسطحاتها الملامسة للأرض خالية من كل نتوء.
مادة 2: تحديد مواصفات المسامير المبشمة في الإطارات. يجب أن تكون المسامير المبشمة في هذه الإطارات مستديرة ومسطحة وأن لا يقل قطرها عن عشرة ملليمترات وأن لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من أربعة ملليمترات.
مادة 3: تحديد مواصفات سلاسل الإلتصاق يجب أن تكون سلاسل الإلتصاق المستعملة على الإطارات الهوائية الموضوعة على المركبات الزراعية والأشغال العامة ومعداتها المتحركة مسطحة، وأن لا يقل الحد الادنى بعرض مسطح حلقات السلاسل عن سنتيمترين إثنين.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق