النص الكامل

قانون سلامة الغذاء نافذ

المادة 30

المادة 30

يعتبر رئيس مجلس ادارة «الهيئة» أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الادارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:

1 - «المجلس الصحي الأعلى».

2 - «المجلس الزراعي الأعلى».

3 - «المجلس الوطني للبيئة».

4 - «المجلس الوطني لحماية المستهلك».

5 - مجلس ادارة «المجلس اللبناني للاعتماد».

6 - مجلس ادارة «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية».

7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.

8 - لجنة الادوية البيطرية.

9 - لجنة الادوية الزراعية.

10 - لجنة الاسمدة.

11 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.

المادة 30 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/30/