The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 30

المادة 30

يعتبر رئيس مجلس ادارة «الهيئة» أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الادارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:

1 - «المجلس الصحي الأعلى».

2 - «المجلس الزراعي الأعلى».

3 - «المجلس الوطني للبيئة».

4 - «المجلس الوطني لحماية المستهلك».

5 - مجلس ادارة «المجلس اللبناني للاعتماد».

6 - مجلس ادارة «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية».

7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.

8 - لجنة الادوية البيطرية.

9 - لجنة الادوية الزراعية.

10 - لجنة الاسمدة.

11 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.

المادة 30 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/30/