المادة 30
يعتبر رئيس مجلس ادارة «الهيئة» أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الادارة أو من الموظفين عضواً في المجالس والهيئات التالية:
1 - «المجلس الصحي الأعلى».
2 - «المجلس الزراعي الأعلى».
3 - «المجلس الوطني للبيئة».
4 - «المجلس الوطني لحماية المستهلك».
5 - مجلس ادارة «المجلس اللبناني للاعتماد».
6 - مجلس ادارة «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية».
7 - لجان الترخيص في وزارة الصناعة عند درس طلبات الترخيص لمؤسسات تتعاطى نشاطاً يتناول الغذاء أو الأعلاف أو الأسمدة أو المبيدات أو الأدوية البيطرية.
8 - لجنة الادوية البيطرية.
9 - لجنة الادوية الزراعية.
10 - لجنة الاسمدة.
11 - المجالس والهيئات في القطاع العام التي تقوم بنشاط يتناول الغذاء أو عند ممارستها لمثل هذا النشاط.