المادة 40
تحدد الهيئة، بقرارات تصدر عنها، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، شروط توضيب وتعليب وتغليف الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضيب أو التعليب أو التغليف.
قانون سلامة الغذاء نافذ
تحدد الهيئة، بقرارات تصدر عنها، بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، شروط توضيب وتعليب وتغليف الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة وكذلك الشروط الواجب توافرها بالمواد المستعملة للتوضيب أو التعليب أو التغليف.
المادة 40 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/ar/law/241390/article/40/