المادة 41
تحدد «الهيئة» بقرارات تصدر عنها وبالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية، الشروط الواجب توافرها لمزاولة أي من أعمال استيراد الغذاء أو المبيدات أو الأدوية البيطرية أو الأعلاف أو الأسمدة أو تصنيعها أو تحويلها أو توضيبها أو تعليبها أو تغليفها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو تبريدها أو حفظها أو بيعها أو تسليمها مباشرة للمستهلك.