جميع التشريعات

قرار رقم 1234 31/12/2015

تعديل القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة

النوع
قرار
الرقم
1234
التاريخ
31/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 128-132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 314/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار للحصول على الموافقة والتسجيل الصحي لنقل الاسماك الطازجة والمبردة

والمجمدة.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب