المادة 1
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.
قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 نافذ
المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.
المادة 1 من قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242459/article/1/