جميع التشريعات

قرار رقم 1236 31/12/2015

تعديل القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية والصحية الخاصة بها

النوع
قرار
الرقم
1236
التاريخ
31/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية والصحية الخاصة بها،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: يعمل بتسجيل المسلخ لمدة سنتين ويمكن تجديده بعد موافقة مدير الثروة الحيوانية بناءً على نتيجة الكشف الذي تجريه مديرية الثروة الحيوانية، ويعود لوزارة الزراعة توقيف العمل في أي وقت خلال السنتين في حال عدم الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب