All legislation

قرار Decision No. 1236 31/12/2015

تعديل القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية والصحية الخاصة بها

Type
قرار · Decision
Number
1236
Date
31/12/2015
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2016, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الفنية والصحية الخاصة بها،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: يعمل بتسجيل المسلخ لمدة سنتين ويمكن تجديده بعد موافقة مدير الثروة الحيوانية بناءً على نتيجة الكشف الذي تجريه مديرية الثروة الحيوانية، ويعود لوزارة الزراعة توقيف العمل في أي وقت خلال السنتين في حال عدم الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب