جميع التشريعات

قرار رقم 1238 31/12/2015

تسجيل محلات بيع الحيوانات الاليفة ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات

النوع
قرار
الرقم
1238
التاريخ
31/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 140-141
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 677 تاريخ 17/08/2016 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:

. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.

. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.

. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.

. صورة عن الترخيص في حال وجوده.

المادة 3

المادة الثالثة: إن تسجيل المراكز المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على ترخيص او اذن تفرضه القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب