المادة 1
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 1238 31/12/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:
. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.
. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.
. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.
. صورة عن الترخيص في حال وجوده.
المادة الثالثة: إن تسجيل المراكز المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد منه من الاستحصال على ترخيص او اذن تفرضه القوانين المرعية الاجراء.
المادة الرابعة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في: 31 - 12 - 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب