جميع التشريعات

علم وخبر رقم 461 20/11/2015

تفويض بعض صلاحيات مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة الى مديرها العام

النوع
علم وخبر
الرقم
461
التاريخ
20/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/2015, ص. 3796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 461 تاريخ 20/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر المجلس:

1 - تفويض بعض صلاحياته الى المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس، إستناداً الى الفقرة - 10 - من البند - ج - من المادة الخامسة من نظام كيفية تعيين مجلس إدارة التعاونية وتحديد صلاحياته، وذلك على الشكل التالي:

-عقد نفقة المعاملات التي تفوق قيمتها الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

-سلف صندوق تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية.

-إقرار العقود والصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية بإستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام.

-إجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية.

-التعاقد مع الغير إلا إذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

-وضع التعرفات وأسعار البيع.

الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الأمور التي يراها تستلزم ذلك.

2 - تحدد مهلة التفويض حتى تعيين مجلس إدارة جديد.

3 - تكليف المديرية العامة إيداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها المصادقة عليه.