All legislation

علم وخبر Notice of association No. 461 20/11/2015

تفويض بعض صلاحيات مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة الى مديرها العام

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
461
Date
20/11/2015
Official Gazette
Issue 51, 17/12/2015, p. 3796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 461 تاريخ 20/11/2015
Source
Lebanese University

قرر المجلس:

1 - تفويض بعض صلاحياته الى المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس، إستناداً الى الفقرة - 10 - من البند - ج - من المادة الخامسة من نظام كيفية تعيين مجلس إدارة التعاونية وتحديد صلاحياته، وذلك على الشكل التالي:

-عقد نفقة المعاملات التي تفوق قيمتها الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

-سلف صندوق تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية.

-إقرار العقود والصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية بإستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام.

-إجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية.

-التعاقد مع الغير إلا إذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

-وضع التعرفات وأسعار البيع.

الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الأمور التي يراها تستلزم ذلك.

2 - تحدد مهلة التفويض حتى تعيين مجلس إدارة جديد.

3 - تكليف المديرية العامة إيداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها المصادقة عليه.