علم وخبر Notice of association No. 461 20/11/2015
تفويض بعض صلاحيات مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة الى مديرها العام
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 461
- Date
- 20/11/2015
- Official Gazette
- Issue 51, 17/12/2015, p. 3796
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 461 تاريخ 20/11/2015
- Source
- Lebanese University
قرر المجلس:
1 - تفويض بعض صلاحياته الى المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس، إستناداً الى الفقرة - 10 - من البند - ج - من المادة الخامسة من نظام كيفية تعيين مجلس إدارة التعاونية وتحديد صلاحياته، وذلك على الشكل التالي:
-عقد نفقة المعاملات التي تفوق قيمتها الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.
-سلف صندوق تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية.
-إقرار العقود والصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية بإستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام.
-إجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية.
-التعاقد مع الغير إلا إذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.
-وضع التعرفات وأسعار البيع.
الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الأمور التي يراها تستلزم ذلك.
2 - تحدد مهلة التفويض حتى تعيين مجلس إدارة جديد.
3 - تكليف المديرية العامة إيداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها المصادقة عليه.