جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12164 04/01/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
12164
التاريخ
04/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 146
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12164 تاريخ 04/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه