المادة 1
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
قرار وسيط Interim decision No. 12164 04/01/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2015،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016 .»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه