جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2636 09/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ميلاني فريحه» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2636
التاريخ
09/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/2015, ص. 3802-3803
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2636 تاريخ 09/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميلاني فريحه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20286 تاريخ 24/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ميلاني فريحه»

مركزها: سن الفيل - حرش تابت - شارع الأمير فخر الدين - العقار رقم 2070 - القسم رقم 96 - مبنى سان جورج - ملك ريمون يوسف عريجي - قضاء المتن.

غايتها: - تهدف الجمعية الى تأمين الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث ممارسة كافة أنواع الرياضات لا سيما رياضة التزلج ولتحقيق غايتها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها والتي نذكر منها على سبيل التعداد لا الحصر:

1 - إنشاء وتأهيل وإدارة مواقع ومراكز تعنى بالشباب على كافة الصعد.

2 - القيام بنشاطات إجتماعية، كتنظيم الندوات والمحاضرات وحملات التوعية ووضع الدراسات العلمية والتقنية للحدّ من مخاطر الحوادث الرياضية والمعايير التي يجب التقيد بها للحد من هذه الحوادث وإجراءات السلامة العامة.

3 - القيام بنشاطات إجتماعية على مختلف أنواعها لجمع التبرعات وتنمية مداخيل الجمعية.

4 - تنظيم دورات إسعافات أولية وتمويل وإنشاء وتجهيز المستوصفات والمراكز الطبية وتمويل وتجهيز وسائل نقل المرضى والمصابين على كافة أنواعها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المختصة.

5 - إصدار مطبوعات ونشرات دورية وغير دورية متعلقة بحملات التوعية وبترويج معايير السلامة.

6 - مراجعة السلطات العامة كلما كان ذلك ضرورياً، بغية وضع وتطبيق أعلى معايير السلامة.

7 - القيام بأي نشاط آخر لا يتمتع بالطابع السياسي، مكمل أو مشابه للأنشطة المذكورة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الوزير ريمون يوسف عريجي

امل الياس غصن

جاك يوسف الطبر

سامي اسعد رزق

وليد كميل ابو فرحات

جان كلود الزغزغي

طانيوس جورج فريحه

غبريال توفيق المعلولي

د. اسعد نظمي معلوف

أرز الفرد المر

انطوان جوزف عيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاك يوسف الطبر.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق