المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ميلاني فريحه»
مركزها: سن الفيل - حرش تابت - شارع الأمير فخر الدين - العقار رقم 2070 - القسم رقم 96 - مبنى سان جورج - ملك ريمون يوسف عريجي - قضاء المتن.
غايتها: - تهدف الجمعية الى تأمين الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث ممارسة كافة أنواع الرياضات لا سيما رياضة التزلج ولتحقيق غايتها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها والتي نذكر منها على سبيل التعداد لا الحصر:
1 - إنشاء وتأهيل وإدارة مواقع ومراكز تعنى بالشباب على كافة الصعد.
2 - القيام بنشاطات إجتماعية، كتنظيم الندوات والمحاضرات وحملات التوعية ووضع الدراسات العلمية والتقنية للحدّ من مخاطر الحوادث الرياضية والمعايير التي يجب التقيد بها للحد من هذه الحوادث وإجراءات السلامة العامة.
3 - القيام بنشاطات إجتماعية على مختلف أنواعها لجمع التبرعات وتنمية مداخيل الجمعية.
4 - تنظيم دورات إسعافات أولية وتمويل وإنشاء وتجهيز المستوصفات والمراكز الطبية وتمويل وتجهيز وسائل نقل المرضى والمصابين على كافة أنواعها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المختصة.
5 - إصدار مطبوعات ونشرات دورية وغير دورية متعلقة بحملات التوعية وبترويج معايير السلامة.
6 - مراجعة السلطات العامة كلما كان ذلك ضرورياً، بغية وضع وتطبيق أعلى معايير السلامة.
7 - القيام بأي نشاط آخر لا يتمتع بالطابع السياسي، مكمل أو مشابه للأنشطة المذكورة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الوزير ريمون يوسف عريجي
امل الياس غصن
جاك يوسف الطبر
سامي اسعد رزق
وليد كميل ابو فرحات
جان كلود الزغزغي
طانيوس جورج فريحه
غبريال توفيق المعلولي
د. اسعد نظمي معلوف
أرز الفرد المر
انطوان جوزف عيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاك يوسف الطبر.