النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

المادة العاشرة: يمنع على المكاتب تغيير مكان عملها او مكان استراحة ومنامة العاملات قبل موافقة وزارة العمل، وعليها لهذه الغاية تقديم طلب لدى دائرة الاستخدام في مصلحة القوى العاملة.

يحظر على مكاتب الاستقدام استبقاء العاملات المعادة اليهم من قبل مستخدميهن أو اللواتي رفضن العمل خلال فترة التجرية لمدة تتجاوز الشهر دون مبرر.

المادة 10 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242492/article/10/