المادة 11
المادة الحادية عشر: يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة، يصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اصولاً، ويشترط بهذا المندوب ان يكون لبنانياً غير محكوم عليه بجريمة او جنحة شائنة، وان يكون مفوضاً من قبل المسؤول عن المكتب، بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى الكاتب بالعدل وان يحصل على بطاقة مندوب من مدير عام الوزارة، على ان يشمل التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب او أحد الشركاء المفوض بالتوقيع اصولاً. وفي هذا الاطار، يشترط ان يكون المندوب مندوباً لمكتب واحد فقط.