النص الكامل

علم وخبر رقم 2673 تاريخ 16/12/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2673 تاريخ 16/12/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242501/article/3/