جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2673 16/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «يا هلا بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2673
التاريخ
16/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/2015, ص. 3822-3823
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2673 تاريخ 16/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يا هلا بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10098 تاريخ 29/5/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «يا هلا بيروت».

مركزها: بيروت - شارع زريق - العقار رقم 284 - القسم رقم 17 - ملك منير سليم حنتس - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - نشر الوعي الثقافي والإجتماعي عبر إقامة الندوات الثقافية والإجتماعية.

2 - العمل على تقوية الروابط الإجتماعية والعائلية.

3 - إقامة النشاطات الترفيهية والرحلات.

4 - نشر الوعي لأهمية تكنولوجيا المعلوماتية عبر إقامة شبكة تواصل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الأخرى لمواكبة تطورها.

5 - إقامة الدورات التدريبية والتقوية في مختلف المجالات لطلاب المدارس والمعاهد.

6 - عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المعارض والمؤتمرات والمشاركة فيها تحقيقاً لأهداف الجمعية.

7 - العمل على تطوير مهارات الاعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع.

8 - المشاركة في جميع الأعمال الخيرية والمساعدات الإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منير سليم حنتس

ربى سليم حنتس

توفيق زكريا عيتاني

سناء هشام ارناؤوط

رستم معروف القيسي

عبد الرحمن سعد الدين الكردي

هلا محمد صبحي شماعه

روان نزار الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير سليم حنتس.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق