جميع التشريعات

مرسوم رقم 2348 30/11/2015

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «لجنة الانقاذ الدولية، انك» (International Rescue Committee, Inc (IRC مركزه: بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2348
التاريخ
30/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3634-3635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناءً على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناءً على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناءً على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 20885 تاريخ 20/12/2012 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «لجنة الانقاذ الدولية، انك» {International Rescue Committee, Inc (IRC(} مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 198/اع/و/وز تاريخ 27/2/2013،

بناءً على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للجمعية الأجنبية المسماة: «لجنة الانقاذ الدولية، انك» {International Rescue Committee, Inc (IRC(} بإنشاء فرع لها في لبنان.

مركزه: بيروت - الاشرفية - منطقة ساسين - شارع اوتيل ديو - العقار رقم 5483 - القسم 23 - الطابق السابع.

غايته: أ - مساعدة واعادة اسكان واعادة تأهيل وحماية ضحايا الظلم والاضطهاد وتقديم هذه الاغاثة بغض النظر عن عرق او جنسية او مذهب المستفيدين.

ب - القيام بمشاريع مساعدات انسانية في المناطق المحتاجة خارج الولايات المتحدة وتقديم هذه الاغاثة بغض النظر عن عرق او جنسية او مذهب المستفيدين.

ج - القيام ببرامج توعية عامة حول وضع وظروف وحاجات ومحن ضحايا الظلم والاضطهاد بغية تحفيز الدعم بالنيابة عنهم.

د - استلام وادارة وبيع واستبدال واستثمار واعادة استثمار المال او الاموال التي تتلقاها وستتلقاها المؤسسة، بشروط او دون شروط، اكان هذا المال او هذه الاموال بشكل عقارات او نقد او سندات مالية او غيرها من الممتلكات الخاصة، واستخدام ايراداتها وجملة الاحوال المستثمرة فيها لوضع ودعم نشاطات خيرية ونشاطات توعية، من ضمنها، على سبيل الذكر لا الحصر، تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه ومساعدة هذا النوع من النشاطات والوكالات والمؤسسات القائمة.

ه - القيام بكل النشاطات القانونية التي قد تكون مناسبة لتحقيق الاهداف اعلاه.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هادي محمد بهاء الدين الرفاعي

جون برايس لابروس بيري

توفيق شوقي عسيران

ممثل الفرع في لبنان: السيد جون برايس لابروس بيري

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل لامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بنهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي