النص الكامل

مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: رخص للجمعية الأجنبية المسماة: «لجنة الانقاذ الدولية، انك» {International Rescue Committee, Inc (IRC(} بإنشاء فرع لها في لبنان.

مركزه: بيروت - الاشرفية - منطقة ساسين - شارع اوتيل ديو - العقار رقم 5483 - القسم 23 - الطابق السابع.

غايته: أ - مساعدة واعادة اسكان واعادة تأهيل وحماية ضحايا الظلم والاضطهاد وتقديم هذه الاغاثة بغض النظر عن عرق او جنسية او مذهب المستفيدين.

ب - القيام بمشاريع مساعدات انسانية في المناطق المحتاجة خارج الولايات المتحدة وتقديم هذه الاغاثة بغض النظر عن عرق او جنسية او مذهب المستفيدين.

ج - القيام ببرامج توعية عامة حول وضع وظروف وحاجات ومحن ضحايا الظلم والاضطهاد بغية تحفيز الدعم بالنيابة عنهم.

د - استلام وادارة وبيع واستبدال واستثمار واعادة استثمار المال او الاموال التي تتلقاها وستتلقاها المؤسسة، بشروط او دون شروط، اكان هذا المال او هذه الاموال بشكل عقارات او نقد او سندات مالية او غيرها من الممتلكات الخاصة، واستخدام ايراداتها وجملة الاحوال المستثمرة فيها لوضع ودعم نشاطات خيرية ونشاطات توعية، من ضمنها، على سبيل الذكر لا الحصر، تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه ومساعدة هذا النوع من النشاطات والوكالات والمؤسسات القائمة.

ه - القيام بكل النشاطات القانونية التي قد تكون مناسبة لتحقيق الاهداف اعلاه.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هادي محمد بهاء الدين الرفاعي

جون برايس لابروس بيري

توفيق شوقي عسيران

ممثل الفرع في لبنان: السيد جون برايس لابروس بيري

المادة 1 من مرسوم رقم 2348 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242535/article/1/