جميع التشريعات

قرار رقم 2539 30/11/2015

تعديل القرار رقم 2141 تاريخ 20/10/2015 (تفويض صلاحية لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة لمدير عام الصندوق التعاوني للمختارين)

النوع
قرار
الرقم
2539
التاريخ
30/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3763
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2539 تاريخ 30/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)

بناءً على النظام المالي للصندوق التعاوني للمختارين.

وبالإستناد الى كتاب مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان رقم 127/ص ت م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 2141 تاريخ 20/10/2015 بحيث تصبح: «يفوض مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة عندما تزيد قيمتها عن المليون ليرة لبنانية وذلك من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر».

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق