إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)
بناءً على النظام المالي للصندوق التعاوني للمختارين.
وبالإستناد الى كتاب مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان رقم 127/ص ت م.
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 2141 تاريخ 20/10/2015 بحيث تصبح: «يفوض مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة عندما تزيد قيمتها عن المليون ليرة لبنانية وذلك من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر».
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق