جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2502 30/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نادي موستانغ تورنادو في لبنان» "MUSTANG TORNADO CLUB OF LEBANON" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2502
التاريخ
30/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2502 تاريخ 30/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي موستانغ تورنادو في لبنان» MUSTANG TORNADO CLUB OF LEBANON"" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6410 تاريخ 8/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الاشرفية - الرميل - شارع مار لويس - العقار رقم 861 القسم رقم 14 - ملك فرنسوى سعيد يزبك - مكتب المحامي روجيه جوزف كرم - الطابق الثالث.

غايتها: - إن أهداف وغايات الحمعية تهدف بشكل رسمي:

1 - المساهمة في إنشاء وتطوير مجتمع مالكي ومحبي سيارات موستانغ.

2 - المساهمة في رعاية شؤون مالكي السيارات من نوع موستانغ وجمع شملهم.

3 - المساهمة في تنظيم نشاطات ونزهات وندوات خاصة بمالكي ومحبي سيارات موستانغ.

4 - المساهمة في الترويج والمشاركة في الشغف لسيارات موستانغ.

5 - المساهمة في تشجيع قيادة السيارات بشكل مسؤول وآمن.

6 - عدم التعاطي في العمل السياسي مهما كان نوعه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رامي محمود طالب

مازن كابي قرطباوي

جواني جورج خليل

راشيل الياس عبود سعد ابو جوده

ميشال نبيل ابي خليل

شربل يوسف الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل يوسف الخوري.

«نادي موستانغ تورنادو في لبنان» MUSTANG TORNADO CLUB OF LEBANON}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق