النص الكامل

علم وخبر رقم 2502 تاريخ 30/11/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2502 تاريخ 30/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242560/article/3/