النص الكامل

مرسوم رقم 2313 تاريخ 24/11/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

على جهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.

ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط المجرى.

المادة 2 من مرسوم رقم 2313 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242581/article/2/