المادة 2
على جهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.
ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط المجرى.