إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاني انطوان ابو شديد مالك العقار رقم 141 من منطقة بحمدون المحطة العقارية - قضاء عاليه - والمسجل بالرقم 1861/2014 تاريخ 24/3/2014، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العموميةالنهرية (مجرى مياه شتوي) من منطقة بحمدون المحطة العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1861/2014 تاريخ 15/4/2014،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ج ل/2015 تاريخ 12/1/2015 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد هاني انطوان ابو شديد مالك العقار رقم 141 من منطقة بحمدون المحطة العقارية - قضاء عاليه اشغال القسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) البالغة مساحته 90 م2 (تسعون متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 378.000 ل.ل فقط ثلاثماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه أو اقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوظني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤزن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب