المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 نافذ
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242590/article/2/