جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2694 19/12/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 77/أد تاريخ 20/5/2003 للجمعية المسماة: «الملتقى النسائي» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2694
التاريخ
19/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/2015, ص. 3843-3844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2694 تاريخ 19/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 20/5/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الملتقى النسائي» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18661 تاريخ 26/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«الملتقى النسائي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 20/5/2003 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الغبيري - بولفار الغبيري الشياح - العقار رقم 3406/12 - ملك رنده محمد مهنا - قضاء الغبيري.

بدلاً من:

حارة حريك - شارع محسن سليم - ملك المحامي محسن سليم - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - الإهتمام بكافة شؤون المرأة في المجتمع (التربوية، الثقافية، الصحية والبيئية) ومساعدتها في نيل حقوقها.

2 - السعي الجاد للنهوض بالمدرسة الرسمية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - الإهتمام بكافة شؤون المرأة في المجتمع (التربوية - الثقافية - الصحية - البيئية) في ساحل المتن الجنوبي.

2 - التركيز على وضع المرأة في المجتمع.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق