المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«الملتقى النسائي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 20/5/2003 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الغبيري - بولفار الغبيري الشياح - العقار رقم 3406/12 - ملك رنده محمد مهنا - قضاء الغبيري.
بدلاً من:
حارة حريك - شارع محسن سليم - ملك المحامي محسن سليم - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - الإهتمام بكافة شؤون المرأة في المجتمع (التربوية، الثقافية، الصحية والبيئية) ومساعدتها في نيل حقوقها.
2 - السعي الجاد للنهوض بالمدرسة الرسمية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - الإهتمام بكافة شؤون المرأة في المجتمع (التربوية - الثقافية - الصحية - البيئية) في ساحل المتن الجنوبي.
2 - التركيز على وضع المرأة في المجتمع.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.