جميع التشريعات

مرسوم رقم 2336 24/11/2015

تعديل المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع

النوع
مرسوم
الرقم
2336
التاريخ
24/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3592-3609
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016 (Art. 2)
يُعدِّل
مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع) بحيث لتصبح كالتالي:

«أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.

المادة 2

معدلة 26/05/2016

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016, المادة 1, من 26/05/2016. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/2016 · نص الجامعة اللبنانية

    تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9472 لتصبح كالتالي:

    «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/1/2016».

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/2016 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب