All legislation

مرسوم Decree No. 2336 24/11/2015

تعديل المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
2336
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3592-3609
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بالمرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع) بحيث لتصبح كالتالي:

«أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.

المادة 2

Amended 26/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016, article 1, from 26/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2016 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9472 لتصبح كالتالي:

    «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/1/2016».

  2. Version 2.0 · from 26/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3416 تاريخ 12/05/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب