جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 09/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التوجه والتطوير الإنمائية» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
09/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 151-152
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 09/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوجه والتطوير الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12022 تاريخ 24/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التوجه والتطوير الإنمائية»

مركزها: دورس - العقار رقم 793 - ملك شفيق قاسم شحادة - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تنمية قدرات المجتمع المدني بدءًا من الفرد ومساعدته على التخطيط السليم.

2 - المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث التنموية.

3 - الإهتمام بالمرأة والطفل والعمل على تمكينهم على كافة المستويات.

4 - العمل على محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر وكل الظواهر المسيئة للإنسانية.

5 - العمل على التوعية والتوجيه الثقافي والإجتماعي والبيئي للشباب.

6 - تقديم المساعدات الإجتماعية والخيرية.

7 - العمل على تطوير كافة القطاعات الإنتاجية من خلال التدريب وتقديم الإرشادات والتوجيهات للعاملين في هذه المجالات.

8 - القيام بالمشاريع التنموية في إطار التنمية المستدامة.

9 - إيجاد شريحة إجتماعية فاعلة تسعى لمجتمع راق ومتطور على أسس المعرفة والأخلاق السامية.

10 - تعميم مفاهيم التشبيك والمشاركة مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الاخرى كأساس لتطوير المجتمع.

11 - إرساء مبادئ الحوار واعتباره الوسيلة الأنجع لحل النزاعات داخل المجتمع، وتدريب الأفراد عليها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شفيق قاسم شحادة

رامي حسين ناصر

سلوى قاسم شحاده

احمد علي عوض

دانياله جان العلم

شرين فؤاد روحانا

نسرين محمد أمهز

رنا علي شريف

فرح علي ملحم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى قاسم شحاده.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق