المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية التوجه والتطوير الإنمائية»
مركزها: دورس - العقار رقم 793 - ملك شفيق قاسم شحادة - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تنمية قدرات المجتمع المدني بدءًا من الفرد ومساعدته على التخطيط السليم.
2 - المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث التنموية.
3 - الإهتمام بالمرأة والطفل والعمل على تمكينهم على كافة المستويات.
4 - العمل على محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر وكل الظواهر المسيئة للإنسانية.
5 - العمل على التوعية والتوجيه الثقافي والإجتماعي والبيئي للشباب.
6 - تقديم المساعدات الإجتماعية والخيرية.
7 - العمل على تطوير كافة القطاعات الإنتاجية من خلال التدريب وتقديم الإرشادات والتوجيهات للعاملين في هذه المجالات.
8 - القيام بالمشاريع التنموية في إطار التنمية المستدامة.
9 - إيجاد شريحة إجتماعية فاعلة تسعى لمجتمع راق ومتطور على أسس المعرفة والأخلاق السامية.
10 - تعميم مفاهيم التشبيك والمشاركة مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الاخرى كأساس لتطوير المجتمع.
11 - إرساء مبادئ الحوار واعتباره الوسيلة الأنجع لحل النزاعات داخل المجتمع، وتدريب الأفراد عليها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شفيق قاسم شحادة
رامي حسين ناصر
سلوى قاسم شحاده
احمد علي عوض
دانياله جان العلم
شرين فؤاد روحانا
نسرين محمد أمهز
رنا علي شريف
فرح علي ملحم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى قاسم شحاده.