جميع التشريعات

قرار رقم 23 19/01/2016

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
19/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 190-191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 19/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تمدد لغاية 31/01/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل