المادة 1
المادة الأولى: تمدد لغاية 31/01/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 23 19/01/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 31/01/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية علي حسن خليل