إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
يقرّر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: يخضع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون طيلة الفترة الممتدة من 15 أيلول وحتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق على المنتج المستورد المواصفات الفنية المحددة في التشريعات النافذة.
المادة الثانية: يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد إلى مكتب وزير الزراعة خلال المهلة الواردة في المادة الأولى.
المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 1102/1 تاريخ 18/11/2015 .
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26/1/2016
وزير الزراعة
أكرم شهيّب