All legislation

قرار Decision No. 50 26/01/2016

إخضاع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون للإجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
26/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 247
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019
Amended by
قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 26/01/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يخضع استيراد حب الزيتون وزيت الزيتون طيلة الفترة الممتدة من 15 أيلول وحتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية لإجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة على ان تطبق على المنتج المستورد المواصفات الفنية المحددة في التشريعات النافذة.

المادة 2

المادة الثانية: يقدم اصحاب العلاقة طلبات الاستيراد إلى مكتب وزير الزراعة خلال المهلة الواردة في المادة الأولى.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 1102/1 تاريخ 18/11/2015 .

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26/1/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب