المادة 11
(عدلت بموجب قرار وسيط 12800 / 2018 )
يحظر على «كونتوارات التسليف» ان:
1 - تباشر اعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان ونشره في الجريدة الرسمية.
2- "تقترض بشكل مباشر أو غير مباشر من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
3- تستعمل لأعمالها، الحسابات المصرفية الشخصية العائدة لصاحب المؤسسة أو للمساهمين أو للشركاء، وفقاً للحالة.
4 - تمنح تسليفات يجاوز مجموعها اربعة امثال اموالها الخاصة بالنسبة للكونتوارات المنشأة بشكل شركة مغلفة مؤسسة في لبنان ومثلي اموالها الخاصة بالنسبة لسائر الكونتوارات.
5 - تمنح عملاءها قروضاً تقل قيمتها عن 60% من قيمة الضمانة المقدمة.
6 - تستوفي من العملاء رسوم لقاء فتح ملف تسليف.
7 - تستحصل من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل أو وكالات بيع لصالحها او باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحظر على «كونتوارات التسليف» ان:
1 - تباشر اعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان ونشره في الجريدة الرسمية.
2- "تقترض بشكل مباشر أو غير مباشر من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".
3- تستعمل لأعمالها، الحسابات المصرفية الشخصية العائدة لصاحب المؤسسة أو للمساهمين أو للشركاء، وفقاً للحالة.
4 - تمنح تسليفات يجاوز مجموعها اربعة امثال اموالها الخاصة بالنسبة للكونتوارات المنشأة بشكل شركة مغلفة مؤسسة في لبنان ومثلي اموالها الخاصة بالنسبة لسائر الكونتوارات.
5 - تمنح عملاءها قروضاً تقل قيمتها عن 60% من قيمة الضمانة المقدمة.
6 - تستوفي من العملاء رسوم لقاء فتح ملف تسليف.
7 - تستحصل من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل أو وكالات بيع لصالحها او باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018, المادة 3, 17/05/2018
يلغى نص البند (2) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
2- "تقترض بشكل مباشر أو غير مباشر من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".