المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )
على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:
-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.
-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:
-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.
-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثالث) بموجب قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, المادة 10, 21/06/2018
يلغى نص البند الثالث من المادة 12 من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."