النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 نافذ

المادة 12

المادة 12

معدلة 21/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

-بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

-بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/06/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/06/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, م. 10 · نص الجامعة اللبنانية

    على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار سيما منها تلك المتعلقة:

    -بأصول وشروط التسليف وبشفافيته وبأصول إجراء العمليات مع العملاء.

    -بمعدلات الفوائد الفعلية المستوفاة من العملاء وبكيفية احتسابها بشكل واضح.

    " - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

المادة 12 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243755/article/12/