النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 12800 / 2018 )

"على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح أي فرع الا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع".

المادة 4 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243755/article/4/