المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 12800 / 2018 )
"على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح أي فرع الا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018, article 1, 17/05/2018
يلغى نص «المادة 4» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:
"على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح أي فرع الا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع".