جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12175 21/01/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
12175
التاريخ
21/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12175 تاريخ 21/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:

«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»

المادة 2

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه