إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2016،
يقرّر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه:
«6 - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».»
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الثاني 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه