النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان ملغى ملغى

المادة 131

المادة 131

مادة 131: كيفية تحوير هذا القانون أ) يقدم احد الحكام اقتراحا خطيا الى لجنة المجمع الاعلى التنفيذية بواسطة امين سر المجمع الاعلى يذكر فيه المقترح المادة او المواد التي يرى تعديلها اوالغاءها والاسباب التي يراها موجبة لذلك, والنص الذي يقترحه لكل مادة يطلب تعديلها. ب ) تدرس لجنة المجمع الاعلى التنفيذية ذلك الاقتراح بالاشتراك مع مقدمه, فاذا اقرته بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل كما قدم او بصورة تتفق عليها مع مقدمه تحيله الى المجمع الاعلى للدرس والتقرير والا يسقط. ج) اذا احالت لجنة المجمع الاعلى التنفيذية الاقتراح بعد تقريره الى المجمع الاعلى, يدرسه المجمع الاعلى, فاذا اقره بموافقة ثلثي اعضائه تؤخذ موافقة السلطات المدنية ذات الاختصاص عليه فيصبح مبرما ومرعي الاجراء.

المادة 131 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243791/article/131/