المادة 131
مادة 131: كيفية تحوير هذا القانون أ) يقدم احد الحكام اقتراحا خطيا الى لجنة المجمع الاعلى التنفيذية بواسطة امين سر المجمع الاعلى يذكر فيه المقترح المادة او المواد التي يرى تعديلها اوالغاءها والاسباب التي يراها موجبة لذلك, والنص الذي يقترحه لكل مادة يطلب تعديلها. ب ) تدرس لجنة المجمع الاعلى التنفيذية ذلك الاقتراح بالاشتراك مع مقدمه, فاذا اقرته بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل كما قدم او بصورة تتفق عليها مع مقدمه تحيله الى المجمع الاعلى للدرس والتقرير والا يسقط. ج) اذا احالت لجنة المجمع الاعلى التنفيذية الاقتراح بعد تقريره الى المجمع الاعلى, يدرسه المجمع الاعلى, فاذا اقره بموافقة ثلثي اعضائه تؤخذ موافقة السلطات المدنية ذات الاختصاص عليه فيصبح مبرما ومرعي الاجراء.